اقتراح قانون اسرائيلي يسمح 'بطرد' فلسطينيين وعائلاتهم من الضفة

من المتوقع أن تناقش "اللجنة الوزارية للتشريع" في حكومة الاحتلال الاسرائيلي، الأحد المقبل، اقتراح قانون يحمل اسم "طرد عائلات"، يتيح لوزير الأمن ووزير الداخلية إبعاد مقاومين للاحتلال وعائلاتهم من القدس ومن مناطق أخرى في الضفة الغربية إلى مناطق السلطة الفلسطينية أو إلى خارج البلاد ومنعهم من الدخول إلى إسرائيل.

بادر إلى اقتراح القانون رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، مع الوزير يسرائيل كاتس، ووقع عليه 15 عضو كنيست آخرون، بينهم يائير لبيد ويعكوف بيري ورئيس لجنة الخارجية والأمن آفي ديختر، وفق موقع عرب48.

وعُلم أنه جرى تقسيم اقتراح القانون إلى قانونين: الأول يتعلق بمن لديهم حق الإقامة في إسرائيل، ويتم إبعادهم من قبل وزير الداخلية، والثاني يسهل على وزير الأمن إصدار أمر إلى ما تسمى "الإدارة المدنية" بتفعيل صلاحياتها بإبعاد ناشطين من الضفة الغربية.

تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن قوانين تعتبر "تقنية" موجهة إلى الوزيرين لاستخدام صلاحيات ممنوحة لهم أصلا لسحب تأشيرات الدخول، وإصدار أوامر تقييد، حتى في الحالات التي يكون الحديث فيها عن "مشتبهين بالإرهاب أو عائلاتهم من الدرجة الأولى".

وبحسب صحيفة "هآرتس"، الصادرة اليوم الخميس، فإن النص الذي سيعرض على الوزراء، الأحد، لا يشترط الإدانة في هيئة قضائية بـ"مخالفات إرهابية" كشرط لتنفيذ عملية الطرد.

وأضافت أن بيتان قرر الدفع باقتراح القرار بعد أن بحث عن أدوات جديدة لردع منفذي العمليات، وخاصة العمليات الفردية التي تجد أجهزة الأمن صعوبة في جمع معلومات استخبارية مسبقة بشأن النوايا لتنفيذها.

وجاء في شرح اقتراح القانون أن "وزير الأمن يصدر أمرا بتفعيل الصلاحية المحددة في الأمر بشأن منفذي عمل إرهابي أو قريب له كان شريكا في تنفيذ العمل عن طريق علمه بذلك أو تقديم المساعدة أو تقديم الدعم قبل تنفيذ العمل وخلاله أو بعده".

ويقترح القانون تفعيل هذه الصلاحية بهدف تحديد مكان سكن منفذ العملية أو قريب منه في مناطق السلطة الفلسطينية.

يذكر أن الائتلاف الحكومي الاسرائيلي كان قد بدأ في تشرين الأول/ أكتوبر بالدفع باقتراح قانون حكومي آخر يوسع صلاحيات وزير الامن بشأن إصدار أمر اعتقال إداري لمواطنين، بحيث لا يلزم بالكشف عن الأدلة والشبهات، إضافة إل فرض قيود بعيدة المدى ضدهم.

يشار إلى أن اقتراح القانون، الذي تجري بلورته قبيل التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، هو فضفاض وضبابي، وبموجبه يستطيع الوزير أن يفرض على أي شخص، يعتقد أنه قد يدفع بنشاط أمني إشكالي، أمر اعتقال إداري  أو أي قيود أخرى بداعي أمن الدولة أو أمن الجمهور.

ويخول اقتراح القانون وزير الأمن بفرض قيود على مجال العمل أو مكان العمل، ومنعه من الدخول إلى منطقة معينة في البلاد، أو الخروج من منطقة معينة، أو منعه من الخروج من البلاد أو إجراء اتصال مع أشخاص معينين. وقد قدم اقتراح القانون إلى لجنة الدستور في الكنيست، والتي ستبدأ مناقشته الأسبوع القادم.

وفي حال المصادقة عليه فإنه سيمنح وزير الأمن صلاحيات أوسع بكثير من الصلاحية الممنوحة له اليوم.

عدد الزوار 15371، أضيف بواسطة/ عبد الله إبراهيم الفرا